All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1113 30/06/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية العناية والتعاون الخيرية" مركزها: مجدليا - قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1113
Date
30/06/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4393-4394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1113 تاريخ 30/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية العناية والتعاون الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2045 تاريخ 3/2/2010 والاستدعاء المسجل برقم 2045 تاريخ 6/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية العناية والتعاون الخيرية".

مركزها: مجدليا - مجدليا العقارية - الشارع العام - العقار رقم 2205 - ملك غرة معوض - قضاء زغرتا.

غايتها:

1 - إيواء تعليم ورعاية المشردين وذوي الحالات الاجتماعية والعجزة والمعاقين والاطفال الغير مؤهلين عمليا وتأهيلهم لاعادة دمجهم في المجتمع.

2 - السعي لرفع المستوى الصحي والاجتماعي والتربوي النقابي والاكاديمي والبيئي عن طريق إنشاء المراكز الصحية والتربوية والثقافية.

3 - القيام بالارشاد الزراعي وتشجيع التصنيع الزراعي والاعمال الحرفية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

- بطرس وهيب معتوق - فيكتوريا بطرس معتوق - غره جرجس معوض - تانيا بطرس معتوق - جيسكار بطرس معتوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جيسكار بطرس معتوق.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود