All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1121 01/07/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية اليوسف الخيرية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1121
Date
01/07/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4394-4395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1121 تاريخ 01/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية اليوسف الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7672 تاريخ 12/5/2010 والاستدعاء المسجل برقم 7672 تاريخ 27/5/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية اليوسف الخيرية". مركزها: طرابلس - التبانة - حارة البرانية - ملك غازي احمد يوسف. غايتها: 1- العمل على حمل رسالة الثقافة ونشرها لرفع المستوى الثقافي والاجتماعي والانمائي بين سكان البلدة. 2- شد أواصر المحبة والاخاء وتوثيق عرى التضامن والتآلف بين أبناء البلد والمنطقة. 3- الحفاظ على القيم الاخلاقية والوطنية ومواكبة الحضارة والتقدم. 4- تيسير السبل لشغل أوقات الفراغ فيما يعود بالفوائد الثقافية والاجتماعية والانمائية وللجمعية أن تتخذ كافة الوسائل والسبل المشروعة لتحقيق الأهداف ومد يد التعاون مع جميع الأندية والجمعيات المرخص لها في جميع أنحاء الجمهورية اللبنانية في سبيل ذلك. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ايمان غازي يوسف - صالح احمد صالح ادلبي - حليمه محمد ديب - غازي احمد يوسف - علي محمود العس - ناصر محمد ديب - احمد عبد الرحمن يوسف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غازي احمد يوسف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود