All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1122 01/07/2010

تأسيس جمعية باسم: "التضامن الطرابلسي للإنماء" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1122
Date
01/07/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4395-4397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1122 تاريخ 01/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "التضامن الطرابلسي للإنماء" والمسجل لدى المديرية الادارية

المشتركة برقم 9542 تاريخ 9/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "التضامن الطرابلسي للإنماء". مركزها: طرابلس - شارع رقم 63 متفرع من الكوندور - بناية البركة - فوق مكتبة صابونة - الطابق الثامن. غايتها: - إنّ هذه الجمعية هي جمعية إنمائية لا تتوخى الربح، وتهدف بشكل عام الى إنماء مدينة طرابلس على مختلف الأصعدة، وفي سبيل تحقيق هذه الاهداف ستضطلع الجمعية بالمهام التالية: 1- وضع البرامج الانمائية وتنسيقها وتقييمها على جميع المستويات ولا سيما مع القطاع العام والخاص. 2- السعي لاثارة إهتمام الرأي العام بالمشكلات التي تسعى الجمعية الى حلها أو التصدي لها. 3- الاسهام في تربية المواطنية لدى المواطن بمساعدته على فهم التغيرات المستقرة التي يشهدها العالم في المجالات المختلفة (سياسية - قانونية - إقتصادية - اجتماعية - ثقافية). 4- نسج شبكة علاقات مع منظمات المجتمع المدني ودعمها في سبيل تحقيق أهدافها التي تتوافق مع أهداف الجمعية، كما تعمل على تعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية الى هذه المنظمات بناء على طلبها. 5- الاسهام في تنمية الموارد البشرية والاقتصادية داخل الاطار الجغرافي المحدد من قبل الجمعية. 6- تمتنع الجمعية عن أيّ عمل أو موقف لصالح أيّ هيئة ذات طابع سياسي أو فلسفي أو طائفي. 7- تنهج الجمعية كافة الوسائل القانونية لتحقيق أهدافها المحددة في النظام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سالم محمود مقدم - ميشال جرجي كبي - عبدالله عبد اللطيف كباره - غالب نوال كباره - فواز اديب نحاس - رامي مروان الرفاعي - عدنان كامل ونوس - احمد محمد فتحي الصفدي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال جرجي كبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود