All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 35 25/06/2010

إعتبار شهادة البكالوريوس في التربية - تعليم أساسي بالاضافة الى شهادة دبلوم فن التعليم اللتين تمنحهما كلية العلوم الانسانية في جامعة سيدة اللويزة شهادتين صادرتين عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلتين للاجازة التعليمية في التربية - تعليم اساسي،

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
35
Date
25/06/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 35 تاريخ 25/06/2010
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 4116 تاريخ 14/8/1987

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة سيدة اللويزة اسم الكلية: كلية العلوم الانسانية اسم الشهادة: بكالوريوس في التربية - تعليم أساسي بالاضافة الى دبلوم فن التعليم تعتبر شهادة البكالوريوس في التربية - تعليم أساسي بالاضافة الى شهادة دبلوم فن التعليم اللتين تمنحهما كلية العلوم الانسانية في جامعة سيدة اللويزة شهادتين صادرتين عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلتين للاجازة التعليمية في التربية - تعليم اساسي، شرط ان تكونا مبنيتين على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلهما عن أربع سنوات والا يقل مجموع الارصدة عن ماية وعشرين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، من ضمنها واحد وعشرون رصيدا لدبلوم فن التعليم، وذلك بناء على المناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2007/2008 .

بيروت في 25/6/2010 الاعضاء هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة