المادة 1
- في التعديل - إن شركة Essex Chemie AG (Essex Chemie Ltd) المسجلة بتاريخ 23/11/2002، تحت رقم 2230 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرّحت بتاريخ 11/5/2010، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 6809/2010، بأنها قرّرت، في 6/4/2010، اولا: تعيين السيد غسان ابراهيم بيضون ممثلا قانونيا لمكتبها التمثيلي في لبنان مع منحه سند توكيل يخوله، من جملة امور اخرى، تمثيل الشركة في لبنان؛ ثانيا: عزل السيد يعقوب سليم حداد من منصبه كممثل قانوني لمكتب التمثيل المذكور، والغاء كل صلاحية سابقة فوض بها بالنيابة عن الشركة، هذا مع الاشارة الى ان سند التوكيل المشار اليه آنفا صالح اعتبارا من 7/4/2010 ويمكن إلغاؤه في أي وقت، وهو يحل محل كافة الوكالات الصادرة في السابق والتي عينت رئيسا للمكتب. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.