All legislation

مرسوم Decree No. 4622 17/07/2010

توزيع اعتمادات التجهيزات في رئاسة مجلس الوزراء التفتيش المركزي - لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4622
Date
17/07/2010
Official Gazette
Issue 35, 22/07/2010, p. 4538-4539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4622 تاريخ 17/07/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة /60/ الفقرة /2/ منها،

بناء على قانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني «أ» من مشروع موازنة التفتيش المركزي لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 4 - التفتيش المركزي الوظيفة 115 - ادارة شؤون الموظفين البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /1.666.000/ل.ل فقط مليونا وستمائة وستة وستون ألف ليرة لبنانية البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /1.166.000/ل.ل. فقط مليونا ومائة وستة وستون ألف ليرة لبنانية البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /1.166.000/ل.ل.فقط مليونا وستمائة وستة وستون ألف ليرة لبنانية البند 226 - تجهيزات الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /833.000/ل.ل. فقط ثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية المجموع العام /5.331.000/ل.ل. فقط خمسة ملايين وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار