المادة 1
المادة الاولى: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني «أ» من مشروع موازنة التفتيش المركزي لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 4 - التفتيش المركزي الوظيفة 115 - ادارة شؤون الموظفين البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /1.666.000/ل.ل فقط مليونا وستمائة وستة وستون ألف ليرة لبنانية البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /1.166.000/ل.ل. فقط مليونا ومائة وستة وستون ألف ليرة لبنانية البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /1.166.000/ل.ل.فقط مليونا وستمائة وستة وستون ألف ليرة لبنانية البند 226 - تجهيزات الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /833.000/ل.ل. فقط ثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية المجموع العام /5.331.000/ل.ل. فقط خمسة ملايين وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف ليرة لبنانية