ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 13 تاريخ 5/9/2008 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التطوير الاداري)،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: تعفى التجهيزات التي سيتم استيرادها من قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية للمساهمة في مشروع التطوير الاداري، من الضرائب والرسوم الجمركية كافة بما فيها رسم الحد الادنى البالغ 5÷ من القيمة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار