ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية)،
بناء على المرسوم رقم 3172 تاريخ 3/2/2010 المتعلق بتجديد تعيين كل من السيد مطانيوس خليل الحلبي رئيسا لادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة والسيد فوزي أنيس نعمه رئيسا لادارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة ستة أشهر،
بناء على إنهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 18/6/2010،
بناء اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: جدد تعيين السيد مطانيوس خليل الحلبي المفتش العام الاداري في ملاك ادارة التفتيش المركزي، رئيسا لادارة الموظفين في ملاك مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لغاية 31/12/2010، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
المادة الثانية: جدد تعيين السيد فوزي أنيس نعمه المفتش العام في ملاك ادارة التفتيش المركزي رئيسا لادارة الأبحاث والتوجيه في ملاك مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لغاية 31/12/2010، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار