All legislation

مرسوم Decree No. 4636 17/07/2010

تجديد تعيين موظفين اثنين بالوكالة في وظيفتين من الفئة الأولى في مجلس الخدمة المدنية

Type
مرسوم · Decree
Number
4636
Date
17/07/2010
Official Gazette
Issue 35, 22/07/2010, p. 4541-4542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4636 تاريخ 17/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على المرسوم رقم 3172 تاريخ 3/2/2010 المتعلق بتجديد تعيين كل من السيد مطانيوس خليل الحلبي رئيسا لادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة والسيد فوزي أنيس نعمه رئيسا لادارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة ستة أشهر،

بناء على إنهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 18/6/2010،

بناء اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: جدد تعيين السيد مطانيوس خليل الحلبي المفتش العام الاداري في ملاك ادارة التفتيش المركزي، رئيسا لادارة الموظفين في ملاك مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لغاية 31/12/2010، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

المادة الثانية: جدد تعيين السيد فوزي أنيس نعمه المفتش العام في ملاك ادارة التفتيش المركزي رئيسا لادارة الأبحاث والتوجيه في ملاك مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لغاية 31/12/2010، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار