All legislation

مرسوم Decree No. 4638 17/07/2010

تعيين قاضٍ عضوا في الهيئة الثانية لدى المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991

Type
مرسوم · Decree
Number
4638
Date
17/07/2010
Official Gazette
Issue 35, 22/07/2010, p. 4542-4543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4638 تاريخ 17/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 (إصلاح الوضع المصرفي)،

بناء على المرسوم رقم 2164 تاريخ 25/1/1992 (تأليف المحاكم المصرفية الخاصة)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 15/6/2010،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: عين السيد جان فرنيني قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان عضوا في الهيئة الثانية لدى المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 بدلا من القاضي السيدة صباح سليمان.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار