المادة 1
- في التعديل - إن شركة حوار للإعلام/ محمد الرميحي وشريكه (شركة ذ.م.م.) المسجلة بتاريخ 11/3/2010، تحت رقم 2542 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرّحت بتاريخ 26/5/2010، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 7554/2010، بأن الجمعية العمومية للشركة قررت اغلاق مكتبها التمثيلي في بيروت اعتبارا من تاريخ 3/5/2010. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.