المادة 1
المادة الاولى: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.030.400.000/ل.ل فقط مليار وثلاثون مليونا واربعماية ألف ليرة لبنانية الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 4 - الأمن العام الوظيفة 123 - الشؤون الامنية البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 2 - نفقات تغذية /500.000.000/ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات /530.400.000/ل.ل. المجموع العام 1.030.400.000/ل.ل فقط مليار وثلاثون مليونا واربعماية ألف ليرة لبنانية