المادة 1
- في التعديل - إن شركة يونيلفر مشرق لمنتجات العناية الشخصية (شركة مساهمة مصرية) المسجلة بتاريخ 24/12/2009، تحت رقم 2519 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 8/6/2010، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 8362/2010، بأنها قررت تعيين السيد محمد أسيف بويان، كممثل لها ووكيلها المسؤول عن مكتبها التمثيلي في لبنان ليعمل منفردا أو مجتمعا مع السيد شريف فوزي مصطفى، ممثل الشركة ووكيلها المسؤول عن مكتب التمثيل المذكور؛ وقد منح السيد محمد أسيف بويان الصلاحيات اللازمة. وذلك كله بموجب محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 18/5/2010. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.