إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991(قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/8/1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات)،
بناء على ضرورة تعديل تخطيط اوتوستراد بيروت - الحدود السورية «قسم شتورة» - الحدود السورية» (تحويرة شتورة - كسارة) المصدق بالمرسوم رقم 3143 تاريخ 30/1/1993 لأسباب فنية،
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمار رقم 464/2009/أ تاريخ 28/5/2009،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: صدق تعديل تخطيط اوتوستراد بيروت - الحدود السورية «قسم شتورة - الحدود السورية» (تحويرة شتورة - كسارة) المصدق بالمرسوم رقم 3143 تاريخ 30/1/1993 (قضاء زحلة - محافظة البقاع) بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر وباللون الاحمر ضمنها مثلثات وتلغى منه الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.
المادة الثانية: تستملك أقسام العقارات المضافة الى التخطيط بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة أرقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
المادة الثالثة: ترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح المرفق به.
المادة الرابعة: تعتبر الطرق الجانبية المبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم طرقا دولية.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي