إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /300.000.000/ل.ل فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية الى: الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 5 - المديرية العامة للنقل البري والبحري الوظيفة 335 - النقل البحري والمرافئ البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب /300.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية)
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار