All legislation

قرار Decision No. 292 12/05/2010

ترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم "اضاءات"

Type
قرار · Decision
Number
292
Date
12/05/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4402-4403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 292 تاريخ 12/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد صبحي منذر ياغي والمسجل تحت رقم 844 تاريخ 29/3/2010 (طلب الترخيص ياصدار المطبوعة).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد صبحي منذر ياغي، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم "اضاءات" يتحمل مسؤوليتها الصحافي جان سمعان سيف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايار 2010 وزير الاعلام د. طارق متري