All legislation

قرار Decision No. 363 01/06/2010

نقل كامل ملكية مطبوعة "العمران العربي" الاسبوعية، غير السياسية وتحويل ترخيصها الى مطبوعة متخصصة بالشأن الاقتصادي

Type
قرار · Decision
Number
363
Date
01/06/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4403-4404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 363 تاريخ 01/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 355 تاريخ 25/11/1992 (الترخيص باصدار مطبوعة "العمران العربي")،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ سليم يوسف خليل والمسجل تحت عدد 966 تاريخ 30/7/2009 والذي بموجبه تنازل السيد الياس توفيق غنطوس عن ملكية مطبوعة "العمران العربي" الاسبوعية، غير السياسية لمصلحة الامير عماد امين شهاب،

بناء على الطلب المقدم من الامير عماد امين شهاب والمسجل تحت رقم 3541 تاريخ 16/12/2009 (طلب نقل ملكية المطبوعة وجعلها متخصصة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "العمران العربي" الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد الياس توفيق غنطوس الى اسم الامير عماد امين شهاب، اللبناني الجنسية، وتحّول الى مطبوعة متخصصة بالشأن الاقتصادي.

المادة 2

مادة 2: يتحمل الامير عماد امين شهاب مسؤولية المطبوعة بصفته حائزا على شهادة الدكتوراه في الادارة العامة من كلية ادارة الاعمال.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 2010 وزير الاعلام د. طارق متري