ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة حمزة الخليل للرعاية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6440 تاريخ 19/4/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة حمزة الخليل للرعاية الاجتماعية». مركزها: الغبيري - الشياح - شارع مارون مسك - العقار رقم 2647 - بناية الخليل - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تأمين الرعاية الاجتماعية والنفسية وادارة البرامج المتعلقة بذلك للعائلات الفقيرة والمعوزة. 2 - تأمين الرعاية الصحية للاطفال المشردين والعائلات الفقيرة. 3 - تأمين جميع الحاجات والدراسات المتعلقة بمحاربة الفقر. 4 - ادارة البرامج المتعلقة بتأمين فرص العمل، ومكافحة الفقر للشباب. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد الجواد حمزه الخليل نجاة علي ناصر حمزه نايف الخليل بلال حمزه الخليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حمزه نايف الخليل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تموز 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود