All legislation

مرسوم Decree No. 4620 17/07/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتربية لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4620
Date
17/07/2010
Official Gazette
Issue 35, 22/07/2010, p. 4594-4595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4620 تاريخ 17/07/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /327.721.000/ ل.ل فقط ثلاثماية وسبعة وعشرون مليون وسبعماية وواحد وعشرون ألف ليرة لبنانية. الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع وقف جامع بيت الفقس للطائفة السنية بوكالة رياض عثمان تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 107/2010 تاريخ 4/2/2010 /327.721.000/ ل.ل فقط ثلاثماية وسبعة وعشرون مليون وسبعماية وواحد وعشرون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة وزير المالية الامضاء: ريا حفار