المادة 1
المادة الأولى: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /327.721.000/ ل.ل فقط ثلاثماية وسبعة وعشرون مليون وسبعماية وواحد وعشرون ألف ليرة لبنانية. الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع وقف جامع بيت الفقس للطائفة السنية بوكالة رياض عثمان تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 107/2010 تاريخ 4/2/2010 /327.721.000/ ل.ل فقط ثلاثماية وسبعة وعشرون مليون وسبعماية وواحد وعشرون ألف ليرة لبنانية.