المادة 1
المادة الاولى: جدد وضع الدكتور معين حيدر حمزه، أستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية، خارج الملاك المذكور اعتبارا من 1/8/2010 وحتى 23/9/2012 لأجل إلحاقه بالمجلس الوطني للبحوث العلمية.
مرسوم Decree No. 4637 17/07/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/9/1962وتعديلاته (إنشاء مجلس وطني للبحوث العلمية)،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/5/1963 (تحديد دقائق تطبيق قانون إنشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية)،
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الحاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 12745 تاريخ 1/8/1998 (وضع الدكتور معين حيدر حمزة أستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية خارج الملاك وتعيينه أمينا عاما للمجلس الوطني للبحوث العلمية)،
بناء على المرسوم رقم 10053 تاريخ 15/4/2003 المتضمن تجديد وضع الدكتور معين حيدر حمزة أستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية خارج الملاك لمدة خمس سنوات،
بناء على المرسوم رقم 376 تاريخ 29/9/2008 وتعديلاته المتضمن تجديد وضع الدكتور معين حيدر حمزة أستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية خارج الملاك على سبيل التسوية،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/5/2010 من الدكتور معين حيدر حمزة أستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية المتضمن طلب تجديد وضعه خارج الملاك لأجل متابعة عمله في المجلس الوطني للبحوث العلمية،
وبعد موافقة رئيس الجامعة اللبنانية بتاريخ 26/5/2010،
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2010،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: جدد وضع الدكتور معين حيدر حمزه، أستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية، خارج الملاك المذكور اعتبارا من 1/8/2010 وحتى 23/9/2012 لأجل إلحاقه بالمجلس الوطني للبحوث العلمية.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة وزير المالية الامضاء: ريا حفار