All legislation

مرسوم Decree No. 4640 17/07/2010

إجراء دورة استثنائية لامتحانات شهادتي الثانوية العامة والمتوسطة للعام 2010

Type
مرسوم · Decree
Number
4640
Date
17/07/2010
Official Gazette
Issue 35, 22/07/2010, p. 4596-4598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4640 تاريخ 17/07/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 وتعديلاته (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها)،

بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة وفقا للمناهج الجديدة) لا سيما المرسوم رقم 638 تاريخ 27/10/2008،

بناء على المرسوم رقم 5698 تاريخ 15/6/2001 (تنظيم الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للمناهج الجديدة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 226/2009 - 2010 تاريخ 16/6/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001، تجرى دورة استثنائية للامتحانات الرسمية للعام 2010 للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة، ويسمح بالاشتراك فيها:

1) لمن يرغب من المتغيبين مهما كانت أسباب تغيبهم ومن المرشحين الراسبين مهما كان معدل علاماتهم في الدورة العادية للعام 2010 .

2) الناجحون في الدورة العادية لامتحانات شهادة الثانوية العامة في أي من فروعها الاربعة الذين نالوا معدلا عاما يتدنى عن 12/20 ويكون لهم أن يترشحوا الى امتحانات الفرع الذين نالوا الشهادة منه أو الى أي فرع آخر من فروع هذه الشهادة، وذلك لمرة واحدة فقط، ويعطى حق الترشيح هذا في السنة عينها التي جرت فيها امتحانات الدورة العادية، على أن يحتفظ كل منهم بنجاحه وبالمعدل الاعلى الذي يناله.

3) التلاميذ الذين تقدموا في لبنان لامتحانات الشهادات الأجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترشيح للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها المختلفة، ولم يتقدموا بطلبات ترشيح للدورة العادية.

المادة 2

تعلن المديرية العامة للتربية عن مواعيد تقديم طلبات الترشيح لامتحانات الدورة الاستثنائية وتقوم دائرة الامتحانات في هذه المديرية العامة بإصدار بطاقات الترشيح لهذه الدورة للتلاميذ المذكورين في المادة الاولى أعلاه الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم.

المادة 3

تؤمن الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات الدورة الاستثنائية وفقا للأصول القانونية.

المادة 4

تلغى النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم والتي لا تأتلف ومضمونه.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة وزير المالية الامضاء: ريا حفار