المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "البارك" الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد محمد احمد صالح، الى اسم السيد فؤاد نادر صفير، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 419 19/06/2010
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 29 تاريخ 4/2/1993 (الترخيص باصدار مطبوعة "البارك")،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتبة العدل في جديدة المتن الاستاذة رندا عبود والمسجل تحت عدد 7003 تاريخ 27/7/2009 والذي بموجبه تنازل السيد محمد احمد صالح عن ملكية مطبوعة "البارك" الاسبوعية، غير السياسية لمصلحة السيد فؤاد نادر صفير،
بناء على الطلب المقدم من السيد فؤاد نادر صفير، والمسجل تحت رقم 1404 تاريخ 20/5/2010 (طلب نقل ملكية المطبوعة واضافة لغتين)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "البارك" الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد محمد احمد صالح، الى اسم السيد فؤاد نادر صفير، اللبناني الجنسية.
مادة 2: تضاف اللغتان الفرنسية والانكليزية الى اللغة العربية التي تصدر بها المطبوعة اصلا، ويكون صدورها باللغات الثلاث المذكورة في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: يتحمل الصحافي الياس فؤاد رزق الله مسؤولية المطبوعة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 2010 وزير الاعلام د. طارق متري