All legislation

قرار Decision No. 422 21/06/2010

ترخيص بإنشاء دار نشر بأسم: "الدار العصامية للثقافة والنشر والتوزيع - العلا"

Type
قرار · Decision
Number
422
Date
21/06/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4404-4405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 422 تاريخ 21/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2019701 تاريخ 22/2/2010 باسم شركة "الدار العصامية للثقافة والنشر والتوزيع - العلا - دهيني وشركاه - توصية بسيطة" ممثلة بشخص السيد علي اسد الله دهيني الذي يوقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 713 تاريخ 15/3/2010 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة "الدار العصامية للثقافة والنشر والتوزيع - العلا - دهيني وشركاه - توصية بسيطة"، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم "الدار العصامية للثقافة والنشر والتوزيع - العلا" يتحمل مسؤوليتها السيد عباس محمد خليفة، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2010 وزير الاعلام د. طارق متري