المادة 1
مادة 1: تمنح شركة "الدار العصامية للثقافة والنشر والتوزيع - العلا - دهيني وشركاه - توصية بسيطة"، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم "الدار العصامية للثقافة والنشر والتوزيع - العلا" يتحمل مسؤوليتها السيد عباس محمد خليفة، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 422 21/06/2010
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2019701 تاريخ 22/2/2010 باسم شركة "الدار العصامية للثقافة والنشر والتوزيع - العلا - دهيني وشركاه - توصية بسيطة" ممثلة بشخص السيد علي اسد الله دهيني الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 713 تاريخ 15/3/2010 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة "الدار العصامية للثقافة والنشر والتوزيع - العلا - دهيني وشركاه - توصية بسيطة"، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم "الدار العصامية للثقافة والنشر والتوزيع - العلا" يتحمل مسؤوليتها السيد عباس محمد خليفة، اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران 2010 وزير الاعلام د. طارق متري