All legislation

قرار Decision No. 451 29/06/2010

ترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم "دينار"

Type
قرار · Decision
Number
451
Date
29/06/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4405-4406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 451 تاريخ 29/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد ربيع حمزه بو ناصيف والمسجل تحت رقم 1576تاريخ 8/6/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد ربيع حمزه بو ناصيف، ترخيصا بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، باسم "دينار" يتحمل مسؤوليتها الصحافي زين العابدين احمد حمود

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2010 وزير الاعلام د. طارق متري