المادة 1
مادة 1: يمنح السيد ربيع حمزه بو ناصيف، ترخيصا بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، باسم "دينار" يتحمل مسؤوليتها الصحافي زين العابدين احمد حمود
قرار Decision No. 451 29/06/2010
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد ربيع حمزه بو ناصيف والمسجل تحت رقم 1576تاريخ 8/6/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد ربيع حمزه بو ناصيف، ترخيصا بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، باسم "دينار" يتحمل مسؤوليتها الصحافي زين العابدين احمد حمود
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران 2010 وزير الاعلام د. طارق متري