ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مانشيت» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 140 تاريخ 4/1/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مانشيت». مركزها: الشياح - منطقة الشياح العقارية - العقار رقم 741 - القسم رقم 27 -بلوك ب - الطابق الثامن - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - جمعية متخصصة في الشأن الاعلامي. 2 - تروج لتغطية اعلامية افضل لقضايا تتعلق بحقوق الانسان. 3 - تعمل على تعزيز دور الصحافة في المجتمع العربي. 4 - تنظيم ورش عمل وتدريب صحافي للناشئة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الين ادمون الموراني انطوان عدلي الحاج ديالا عبدالله شحاده غسان ادمون الموراني احمد السيد علي بزون رولا نعيم راشد يوسف وليد حاج علي ابراهيم عبد الحليم شراره ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية ديالا عبدالله شحاده.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تموز 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود