All legislation

مرسوم Decree No. 4639 17/07/2010

تحديد بدل السكن لموظفي المراكز الزراعية على الحدود (مراكز الحجر الصحي) ومراكز الارشاد الزراعي والبيطري في المناطق الزراعية (المراكز الزراعية في الاقضية)

Type
مرسوم · Decree
Number
4639
Date
17/07/2010
Official Gazette
Issue 35, 22/07/2010, p. 4598-4599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4639 تاريخ 17/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 25 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (احكام خاصة تتعلق بوزارة الزراعة وشروط التعيين الخاصة فيها) لا سيما المادتين 9 و10 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام لا سيما البند ثالثا من المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) لا سيما المادة 31 منه،

بناء على المرسوم رقم 6267 تاريخ 13/3/1961 (تحديد تعويض بدل السكن لموظفي المراكز الزراعية على الحدود ومراكز الارشاد الزراعي والبيطري في المناطق الزراعية)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلاسل رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيها)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والمالية،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 728 تاريخ 22/6/2010،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 155/2009 - 2010 تاريخ 8/4/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد تعويض بدل السكن الشهري لموظفي المراكز الزراعية على الحدود (مراكز الحجر الصحي) ومراكز الارشاد الزراعي والبيطري في المناطق الزراعية (المراكز الزراعية في الاقضية) بصورة مقطوعة بمبلغ /250.000/ ل.ل. مئتين وخمسين ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

يعطى هذا التعويض للموظف اعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ صدور القرار القاضي بإلحاقه بالمركز.

يستفيد الموظف الملحق حاليا بالمركز من هذا التعويض من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 3

تحدد المراكز الزراعية على الحدود ومراكز الارشاد الزراعي والبيطري في المناطق بموجب قرار يصدر عن وزير الزراعة.

المادة 4

يلغى كل نص يخالف احكام هذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 6267 تاريخ 3/3/1961 .

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بعبدا في 17 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: ريا حفار