المادة 1
المادة الاولى: ينقل من الجزء الاول الى الجزء الثاني «أ» في موازنة الاتصالات لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 115 - الاتصالات الفصل 7 - احتياطي الموازنة الوظيفة 336 - الاتصالات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /900.000.000/ ل.ل. فقط تسعمائة مليون ليرة لبنانية. الى الجزء الثاني «أ»: الباب 115 - الاتصالات الفصل 1 - المديرية العامة لانشاء وتجهيز الاتصالات الوظيفة 336 - الاتصالات البند 226 - تجهيزات الفقرة 4 - تجهيزات للنقل النبذة 1 - تجهيزات للنقل (لزوم شراء /20/ سيارة سياحية) /900.000.000/ ل.ل. فقط تسعمائة مليون ليرة لبنانية.