All legislation

مرسوم Decree No. 4619 17/07/2010

نقل اعتماد من احتياطي موازنة الاتصالات لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4619
Date
17/07/2010
Official Gazette
Issue 35, 22/07/2010, p. 4600-4601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4619 تاريخ 17/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على قانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: ينقل في الجزء الاول من موازنة الاتصالات لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 115 - الاتصالات الفصل 7 - احتياطي الموازنة الوظيفة 336 - الاتصالات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /500.000.000/ ل.ل. فقط خمسمائة مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 115 - الاتصالات الفصل 1 - المديرية العامة لانشاء وتجهيز الاتصالات الوظيفة 336 - الاتصالات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل (استضافة لبنان للاجتماع ال 14 لفريق العمل العربي الدائم للطيف الترددي بين 28/11/2010 و2/12/2010) /500.000.000/ ل.ل. فقط خمسمائة مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاتصالات الامضاء: شربل نحاس وزير المالية الامضاء: ريا حفار