المادة 1
المادة الاولى: ينقل في الجزء الاول من موازنة الاتصالات لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 115 - الاتصالات الفصل 7 - احتياطي الموازنة الوظيفة 336 - الاتصالات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /500.000.000/ ل.ل. فقط خمسمائة مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 115 - الاتصالات الفصل 1 - المديرية العامة لانشاء وتجهيز الاتصالات الوظيفة 336 - الاتصالات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل (استضافة لبنان للاجتماع ال 14 لفريق العمل العربي الدائم للطيف الترددي بين 28/11/2010 و2/12/2010) /500.000.000/ ل.ل. فقط خمسمائة مليون ليرة لبنانية.