All legislation

قرار Decision No. 295 23/12/2009

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة فئة اولى وكالة ليبان تور انترناشيونال

Type
قرار · Decision
Number
295
Date
23/12/2009
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 295 تاريخ 23/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من شركة ليبان تور انترناشونال (توصية بسيطة) رقم 2899/2 تاريخ 20/11/2009 المتعلق بالغاء وكالة ليبان تور انترناشيونال (توصية بسيطة)،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 15/12/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /167/ تاريخ 28/9/1993 المعطى الى وكالة ليبان تور انترناشيونال (توصية بسيطة) على العقار رقم /304/ الزلقا - الاوتوستراد - ملك طور سركيسيان - طابق اول - وذلك بناء على طلب اصحابها.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 كانون الاول 2009 وزير السياحة فادي عبود