المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /167/ تاريخ 28/9/1993 المعطى الى وكالة ليبان تور انترناشيونال (توصية بسيطة) على العقار رقم /304/ الزلقا - الاوتوستراد - ملك طور سركيسيان - طابق اول - وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 295 23/12/2009
ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من شركة ليبان تور انترناشونال (توصية بسيطة) رقم 2899/2 تاريخ 20/11/2009 المتعلق بالغاء وكالة ليبان تور انترناشيونال (توصية بسيطة)،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 15/12/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /167/ تاريخ 28/9/1993 المعطى الى وكالة ليبان تور انترناشيونال (توصية بسيطة) على العقار رقم /304/ الزلقا - الاوتوستراد - ملك طور سركيسيان - طابق اول - وذلك بناء على طلب اصحابها.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 23 كانون الاول 2009 وزير السياحة فادي عبود