All legislation

قرار Decision No. 10459 24/06/2010

إدراج اسم "شركة مصرف بغداد (مساهمة خاصة)" على لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
10459
Date
24/06/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4406-4407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10459 تاريخ 24/06/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 10356 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2010،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 30/24/09 تاريخ 21/11/2009.

واستنادا الى شهادة التسجيل تاريخ 14/6/2010 الصادرة عن امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1012055،

وبناء على كتاب وكيل فرع "شركة مصرف بغداد (مساهمة خاصة(" في لبنان تاريخ 16/6/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة مصرف بغداد (مساهمة خاصة)" على لائحة المصارف ويعطى الرقم 132.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه