المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة مصرف بغداد (مساهمة خاصة)" على لائحة المصارف ويعطى الرقم 132.
قرار Decision No. 10459 24/06/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 10356 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2010،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 30/24/09 تاريخ 21/11/2009.
واستنادا الى شهادة التسجيل تاريخ 14/6/2010 الصادرة عن امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1012055،
وبناء على كتاب وكيل فرع "شركة مصرف بغداد (مساهمة خاصة(" في لبنان تاريخ 16/6/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة مصرف بغداد (مساهمة خاصة)" على لائحة المصارف ويعطى الرقم 132.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 حزيران 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه