All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1153 09/07/2010

تعديل العلم والخبر رقم: 40/أد تاريخ 4/2/1969 للجمعية المسماة: «النادي السياحي» مركزها: حمانا - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1153
Date
09/07/2010
Official Gazette
Issue 34, 15/07/2010, p. 4464-4465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1153 تاريخ 09/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 40/أد تاريخ 4/2/1969،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «النادي السياحي» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5339 تاريخ 30/3/2010 والاستدعاء المسجل برقم 5339 تاريخ 31/5/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «النادي السياحي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 40/أد تاريخ 4/2/1969 واصبحت على النحو التالي: غايتها: - احياء وتشجيع السياحة والاصطياف والفنون وبذلك بجمع الشباب تحت لواء واحد والقيام بحفلات فنية ورحلات سياحية ومن هنا التضامن والتعاون وبث روح الالفة. -من الناحية الاجتماعية: القيام بالنشاطات الاجتماعية على انواعها ولا سيما الاهتمام بأندية المسنين النهارية وحدائق الاطفال والاستلحاق المدرسي كما التنشئة الاجتماعية وتنظيم صيفيات للاولاد ولقاءات حوار بين الشبيبة حول اهمية التنوع وحل الخلافات والعمل التطوعي. -من الناحية الثقافية: اقامة معارض فنية وفوتوغرافية عن لبنان وتنظيم معارض رسم ونحت ومعارض للكتاب واستضافة محاضرين مثقفين وشعراء وفرقا موسيقية وتعزيز دور المسرح وذلك لتشجيع تنمية الاطار الأدبي والثقافي في البلدة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: تشجيع السياحة والاصطياف وذلك بجمع الشباب تحت لواء واحد بمهرجانات ورحلات سياحية ومن هنا التضامن والتعاون وبث روح الالفة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود