المادة 1
المادة الاولى: قبلت استقالة الدكتور كمال شحاده رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات ومديرها التنفيذي.
مرسوم Decree No. 4626 17/07/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (قانون الاتصالات)، لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 (التنظيم الاداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 1 تاريخ 8/2/2007 المتضمن تعيين الدكتور كمال شحاده رئيسا للهيئة المنظمة للاتصالات لمدة خمس سنوات،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/4/2010 من الدكتور كمال شحاده والمتضمن طلب الاستقالة من منصب رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات ومديرها التنفيذي،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2010،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: قبلت استقالة الدكتور كمال شحاده رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات ومديرها التنفيذي.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاتصالات الامضاء: شربل نحاس وزير المالية الامضاء: ريا حفار