All legislation

مرسوم Decree No. 4626 17/07/2010

قبول استقالة رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات ومديرها التنفيذي

Type
مرسوم · Decree
Number
4626
Date
17/07/2010
Official Gazette
Issue 35, 22/07/2010, p. 4601-4602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4626 تاريخ 17/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (قانون الاتصالات)، لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 (التنظيم الاداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 1 تاريخ 8/2/2007 المتضمن تعيين الدكتور كمال شحاده رئيسا للهيئة المنظمة للاتصالات لمدة خمس سنوات،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/4/2010 من الدكتور كمال شحاده والمتضمن طلب الاستقالة من منصب رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات ومديرها التنفيذي،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: قبلت استقالة الدكتور كمال شحاده رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات ومديرها التنفيذي.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاتصالات الامضاء: شربل نحاس وزير المالية الامضاء: ريا حفار