All legislation

مرسوم Decree No. 4616 17/07/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العمل - العمل لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4616
Date
17/07/2010
Official Gazette
Issue 35, 22/07/2010, p. 4602-4603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4616 تاريخ 17/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /6.360.000/ل.ل فقط ستة ملايين وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية إلى: الباب 16 - وزارة العمل الفصل 1 - العمل الوظيفة 345 - العمالة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين 6.360.000/ل.ل فقط ستة ملايين وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العمل الامضاء: بطرس حرب وزير المالية الامضاء: ريا حفار