المادة 1
المادة الاولى: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /6.360.000/ل.ل فقط ستة ملايين وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية إلى: الباب 16 - وزارة العمل الفصل 1 - العمل الوظيفة 345 - العمالة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين 6.360.000/ل.ل فقط ستة ملايين وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية