ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شبكة تنمية المجتمع المستدامة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8190 تاريخ 20/5/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شبكة تنمية المجتمع المستدامة». مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع السادات - مقابل محطة coral - ملك فؤاد منصور. غايتها: 1 - الانماء الاقتصادي والاجتماعي على انواعه وانماء البيئة. 2 - الاغاثة والطوارئ. 3 - تقديم استشارات انمائية واقتصادية ودراسات. 4 - التدريب التقني والاداري على انواعه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شانتال مارون الماضي عبد الرؤوف محمد علويه سامي اندره كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي اندره كرم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تموز 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود