المادة 1
المادة الاولى: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /50.000.000/ل.ل (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب 19 - وزارة السياحة الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 - السياحة والفنادق والمطاعم البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1 - محروقات سائلة /30.000.000/ل.ل. الى: الباب 19 - وزارة السياحة الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 - السياحة والفنادق والمطاعم البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /20.000.000/ل.ل. المجموع العام /50.000.000/ل.ل (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية)