All legislation

قرار Decision No. 10460 26/06/2010

إدراج اسم شركة "سي.اس.سي.فايننس ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
10460
Date
26/06/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10460 تاريخ 26/06/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 10358 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2010،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 16/15/10 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/4/2010 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم "سي.أس.سي. فايننس ش.م.ل."،

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي شركة "سي.أس.سي. فايننس ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 24/5/2010،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 7/6/2010 المقدم من رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة المتضمن طلب ادراجها على لائحة المؤسسات المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة "سي.اس.سي.فايننس ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 61.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه