المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "سي.اس.سي.فايننس ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 61.
قرار Decision No. 10460 26/06/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 10358 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2010،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 16/15/10 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/4/2010 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم "سي.أس.سي. فايننس ش.م.ل."،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي شركة "سي.أس.سي. فايننس ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 24/5/2010،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 7/6/2010 المقدم من رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة المتضمن طلب ادراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة "سي.اس.سي.فايننس ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 61.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 حزيران 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه