All legislation

قرار Decision No. 10465 30/06/2010

شطب اسم "شركة خدمات بطاقات الائتمان ش.م.ل." عن لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
10465
Date
30/06/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10465 تاريخ 30/06/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القرار رقم 10358 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2010،

وبناء على احكام قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار "الثاني" من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي "شركة خدمات بطاقات الائتمان ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 29/6/2009،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 16/15/10 تاريخ 28/4/2010،

وبناء على كتاب "شركة خدمات بطاقات الائتمان ش.م.ل." تاريخ 14/6/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم "شركة خدمات بطاقات الائتمان ش.م.ل." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 30.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه