All legislation

مرسوم Decree No. 4617 17/07/2010

توزيع اعتمادات التجهيزات والانشاءات في وزارة الشباب والرياضة لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4617
Date
17/07/2010
Official Gazette
Issue 35, 22/07/2010, p. 4615-4616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4617 تاريخ 17/07/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006(اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح وزيري الشباب والرياضة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: توزع اعتمادات التجهيزات والانشاءات الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 - الرياضة البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /416.000/ ل.ل (فقط أربعماية وستة عشر ألف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /583.000/ ل.ل (فقط خمسماية وثلاثة وثمانون ألف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /833.000/ ل.ل (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /416.000/ ل.ل (فقط أربعماية وستة عشر ألف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 9 - تجهيزات أخرى النبذة 1 - تجهيزات أخرى /250.000/ ل.ل (فقط مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية) البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - إنشاءات أخرى النبذة 1 - إنشاءات أخرى (إنشاءات مجمعات إعداد وتدريب للأنشطة العامة) /83.333.000/ ل.ل (فقط ثلاثة وثمانون مليون وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية) المجموع العام: /85.831.000/ ل.ل. (فقط خمسة وثمانون مليون وثمانماية وواحد وثلاثون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشباب والرياضة الامضاء: علي حسين عبد الله وزير المالية الامضاء: ريا حفار