All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1162 09/07/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية شباب كفرشوبا» مركزها: كفرشوبا - قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1162
Date
09/07/2010
Official Gazette
Issue 34, 15/07/2010, p. 4466-4468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1162 تاريخ 09/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شباب كفرشوبا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5969 تاريخ 12/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية شباب كفرشوبا». مركزها: كفرشوبا - ملك عمر دقماق - قضاء حاصبيا. غايتها: - ان هذه الجمعية هي ذات طابع اجتماعي انمائي، وهي تتوخى التعاون والتنسيق مع كافة الجمعيات والنقابات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والادارات العامة والرسمية والبلديات واتحادات البلديات في لبنان، كما مع جميع الهيئات والادارات والمؤسسات الدولية في لبنان والعالم، في مواضيع الانماء والتنظيم المدني، وتسعى الى تحقيق الاهداف التالية: في المجال الاجتماعي: 1 - المساهمة في رفع المستوى الاجتماعي وذلك بواسطة تجميع وتنمية وتنسيق الجهود التطوعية للسكان وتوجيهها جماعيا في هذا الميدان والمجالات الاخرى. 2 - مساعدة الاسر الفقيرة والاخذ بيدها في شتى المجالات على قدر الاستطاعة. 3 - تحقيق تعاون مع سائر الهيئات الاجتماعية والحكومية والخاصة التي تعنى بشؤون الرعاية الاجتماعية. 4 - النهوض بأوضاع المرأة والطفل والاشخاص المعاقين. 5 - العمل على تطوير العمل البلدي عبر مساعدة البلديات والمجالس المحلية على دراسة وتنفيذ المشاريع. 6 - تعزيز روابط التواصل بين المجالس المحلية والجمعيات الاهلية. 7 - العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمراكز والمعاهد والجمعيات والروابط العلمية والثقافية في لبنان. في المجال الثقافي: 1 - العمل على نشر وتحسين الوعي الثقافي والتنسيق مع الاشخاص أو الهيئات ذوي الاختصاص والخبرة. 2 - محاربة الأمية بكافة الوسائل المتاحة. 3 - التشجيع على التطور ومتابعة الوسائل التكنولوجية الحديثة في البحث العلمي والدراسة المنهجية. 4 - تأهيل وتطوير المهارات البشرية عبر اقامة الدورات والندوات والمؤتمرات حول مواضيع تنموية. 5 - السعي والعمل على تأسيس مرصد وقاعدة معلومات حول مواضيع التنظيم الاجتماعي والتنمية المستدامة بكافة الفروع. في المجال الصحي: 1 - المحافظة على الصحة والبيئة. 2 - توفير الرعاية الصحية الممكنة والنشاطات التربوية التي تساعد الاطفال على تنمية كل قدراتهم العقلية والجسمانية. 3 - التنسيق مع الجهات المختصة في امكانية تقديم مساعدات وهبات عينية لمستوصف البلدة والاهالي. 4 - محاربة الامراض المعدية بتقديم الوعي والارشاد الصحي (ندوات - ملصقات). 5 - معالجة الماء الصالح للشرب والمحافظة عليه. 6 - الوعي والتوجيه الدائمين بأهمية النظافة والصحة. في مجال الزراعة: 1 - الاهتمام بالتوعية الزراعية لرفع مستوى المردودية والتعريف بكل جديد في هذا الميدان. 2 - التوعية في امكانية محاربة الاعشاب الضارة والطفيليات. 3 - الاعتناء بزراعة الخضر والزراعات التسويقية والتشجير. 4 - التنسيق مع الجهات المختصة بالأسمدة والمبيدات للتوجيه والمتابعة. 5 - تنسيق الجهود من اجل اصلاح بعض الطرقات الرئيسية والفرعية بالتعاون مع المجلس البلدي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد حسني هاجر رحاب حسن سليمان محمد عبدالله يحي نسيم رباح القادري خالد تيسير عبدالله محمد عمر دقماق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد حسني هاجر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود