ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006(اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتضمن رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة وزيادة بدلات الايجار،
بناء على اقتراح وزير الصناعة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /40.000.000/ ل.ل. (فقط اربعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 25 - وزارة الصناعة الفصل 1 - المديرية العامة للصناعة الوظيفة 322 - الصناعة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها لدفع زيادة ايجار مبنى الادارة المركزية بنسبة 33% زيادة على الحد الادنى للاجور. /40.000.000/ ل.ل. فقط اربعون مليون ليرة لبنانية
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصناعة
الامضاء: ابراهام دده يان
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار