المادة 1
المادة الاولى: يكلف قائمقام حاصبيا القيام بأعمال بلدية الخلوات - قضاء حاصبيا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
قرار Decision No. 1172 12/07/2010
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 1876 تاريخ 1/7/2010 .
وحيث ان كافة المرشحين قد رجعوا عن ترشيحهم لعضوية مجلس بلدية خلوات،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يكلف قائمقام حاصبيا القيام بأعمال بلدية الخلوات - قضاء حاصبيا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.
بيروت في 12 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود