المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 30/9/2010 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 32/1 تاريخ 26/1/2010 الممدد بموجب القرار رقم 378/1 تاريخ 30/3/2010 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
قرار Decision No. 708 05/07/2010
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
وبناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 30/9/2010 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 32/1 تاريخ 26/1/2010 الممدد بموجب القرار رقم 378/1 تاريخ 30/3/2010 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
5 تموز 2010 وزير المالية ريا حفار