All legislation

قرار Decision No. 708 05/07/2010

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 32/1 تاريخ 26/1/2010 الممدد بموجب القرار رقم 378/1 تاريخ 30/3/2010 والمتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

Type
قرار · Decision
Number
708
Date
05/07/2010
Official Gazette
Issue 34, 15/07/2010, p. 4468-4469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 708 تاريخ 05/07/2010
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

وبناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 30/9/2010 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 32/1 تاريخ 26/1/2010 الممدد بموجب القرار رقم 378/1 تاريخ 30/3/2010 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

5 تموز 2010 وزير المالية ريا حفار