المادة 1
المادة الاولى: يكلف مختار بلدة كفرمتى السيد حاتم جهجاه خداج ومختار بلدة عين درافيل السيد جوزيف جرجي أبي سليمان للقيام بمهام مختارية بلدة عبيه حتى اجراء انتخابات جديدة.
قرار Decision No. 1173 12/07/2010
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
وحيث ان بلدة عبيه - قضاء عاليه لم تجر فيها انتخابات اختيارية،
بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 915/ب تاريخ 26/6/2010،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يكلف مختار بلدة كفرمتى السيد حاتم جهجاه خداج ومختار بلدة عين درافيل السيد جوزيف جرجي أبي سليمان للقيام بمهام مختارية بلدة عبيه حتى اجراء انتخابات جديدة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.
بيروت في 12 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود