All legislation

قرار Decision No. 1173 12/07/2010

تكليف مختاري كفرمتى وعين درافيل القيام بأعمال المختارية في بلدة عبيه - قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
1173
Date
12/07/2010
Official Gazette
Issue 35, 22/07/2010, p. 4617
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1173 تاريخ 12/07/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

وحيث ان بلدة عبيه - قضاء عاليه لم تجر فيها انتخابات اختيارية،

بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 915/ب تاريخ 26/6/2010،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يكلف مختار بلدة كفرمتى السيد حاتم جهجاه خداج ومختار بلدة عين درافيل السيد جوزيف جرجي أبي سليمان للقيام بمهام مختارية بلدة عبيه حتى اجراء انتخابات جديدة.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.

بيروت في 12 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود