ان وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على القانون رقم 485 تاريخ 12/12/2002 (تنظيم ممارسة مهنة طب الأسنان في لبنان) لا سيما المادة الثانية عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 3097 تاريخ 25/1/1993 (تحديد مهام وصلاحيات لجنة اختصاص طب الأسنان ومدة ولايتها ونظام عملها واجتماعاتها وتعويضات رئيسها واعضائها)،
بناء على القرار رقم 20/1 تاريخ 12/1/1996 (تعديل لائحة اختصاصات طب الأسنان ومددها)،
بناء على طلب لجنة اختصاص طب الأسنان في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/9/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي رقم 61/2009 - 2010 تاريخ 11/5/2010)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت لائحة اختصاصات طب الاسنان ومددها المحددة بموجب القرار رقم 20/1 تاريخ 12/1/1996 (تعديل لائحة اختصاصات طب الاسنان ومددها) وفقا لاحكام القانون رقم 485 تاريخ 12/12/2002 (تنظيم ممارسة مهنة طب الأسنان في لبنان) واصبحت كما هي مدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار والمعتبر جزءا لا يتجزأ منه. والباقي بدون تعديل
مادة 2: يعفى اطباء الاسنان الذين بدأوا تخصصهم في الجامعات قبل نفاذ هذا القرار من عدد السنوات المفروضة بموجبه ويطبق عليهم عدد السنوات المدرجة في جدول اختصاصات طب الاسنان الصادر بالقرار رقم 20/1 تاريخ 12/1/1996 (تعديل لائحة اختصاصات طب الاسنان ومددها).
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 25 حزيران 2010
وزير الصحة العامة
الدكتور محمد جواد خليفه