المادة 1
المادة الأولى: يكلف قائمقام بشري القيام بأعمال بلدية بزعون - قضاء بشري حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
قرار Decision No. 1210 19/07/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1531/ب تاريخ 16/6/2010،
وحيث ان كافة المرشحين قد رجعوا عن ترشيحهم لعضوية مجلس بلدية بزعون،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يكلف قائمقام بشري القيام بأعمال بلدية بزعون - قضاء بشري حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.
بيروت في 19 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود