All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1165 10/07/2010

تأسيس جمعية باسم: «صنع في بيتنا» "Fait chez nous - Made @ home" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1165
Date
10/07/2010
Official Gazette
Issue 35, 22/07/2010, p. 4618-4620
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1165 تاريخ 10/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «صنع في بيتنا» {Fait chez nous - Made @ home} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20815 تاريخ 22/12/20

09 والاستدعاء المسجل برقم 20815 تاريخ 10/2/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «صنع في بيتنا» {Fait chez nous - Made @ home}. مركزها: بيروت - المصيطبة - شارع بيضا - بناية بطرس رسلان - ملك عماد عابد - الطابق الرابع. غايتها: 1 - تسويق المنتوجات والأشغال اليدوية والحرفية والمنزلية على أنواعها، دون توخي الربح، ويحق لها وضع الشعار على منتجاتها. 2 - دعم صناعة وتسويق المنتجات الريفية والمنزلية. 3 - تعزيز الصناعة المحلية الوطنية والمنتوجات والأشغال اليدوية والحرفية والمنزلية وتسويقها محليا وخارجيا وتعزيز دور المرأة في القطاعات الانتاجية، وتعزيز التنمية الريفية. 4 - القيام بالتدرب والتدريب وبناء القدرات الذاتية المهنية والحرفية والادارية والتقنية، المتعلقة بتحقيق أهدافها. 5 - إقامة العلاقات مع المغتربين لخلق التواصل وبما يهدف الى تحقيق الأهداف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. باتريسيا اميل الحاج وفاء حليم عابد سوسن عصام ابو حمزه حليمه محمد الكجك ناديا رشيد المهتار ليندا كريم العنداري تمام حسن ابو عيد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة وفاء حليم عابد.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود