المادة 1
-في التسجيل- إن شركة: MARQUIS FINANCING HOLDING S.A. ذات الجنسية: سانت فنسنت وجرينادينز والبالغ رأسمالها /100.000.000/ C = فقط مائة مليون يورو والمتخذة مركزا رئيسيا لها Trust House, 112 Bonadie Street, Kingstown, Saint Vincent تقدمت بتاريخ 3/5/2010، بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 3/5/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1016211509 تاريخ 12 حزيران 2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد ابراهيم جابر ابراهيم الشرقاوي مديرا عاما لها في لبنان. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: التجارة والخدمات. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية وأعمال الضمان.