All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1166 10/07/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الشبكة الثقافية من أجل فلسطين الخيرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1166
Date
10/07/2010
Official Gazette
Issue 35, 22/07/2010, p. 4620-4621
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1166 تاريخ 10/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الشبكة الثقافية من أجل فلسطين الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2787 تاريخ 11/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية لمسماة: «جمعية الشبكة الثقافية من أجل فلسطين الخيرية». مركزها: طرابلس - أبي سمراء - شارع الحاووز - بناية شهال وشوشة - ملك قهوجي - الطابق الأول. غايتها: تعزيز دور المجتمع الاهلي العربي بما يخدم رؤية شبكة. التنسيق بين الشبكات والجمعيات العربية والدولية لتحقيق التكامل في العمل من أجل فلسطين. المقاومة ثقافيا. دعم المقاومة القانونية. إنتاج برامج ثقافية للعمل بالتركيز على المحاور التالية: مقاومة التطبيع. المصطلح المقاوم. ثقافة المقاومة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ربيع يحي الشيخ محمد وجيه البعريني د. لينا محمد طبال بلال عبد المجيد حداد عمر علي شيخه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة لينا محمد طبال.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود