All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1171 12/07/2010

تعديل العلم والخبر رقم: 331/أد تاريخ 12/3/2008 للجمعية المسماة: «جمعية إشراق النور الخيري»مركزها: شبعا - قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1171
Date
12/07/2010
Official Gazette
Issue 35, 22/07/2010, p. 4622-4623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1171 تاريخ 12/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 331/أد تاريخ 12/3/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية إشراق النور الخيري» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7668 تاريخ 12/5/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية إشراق النور الخيري» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 331/أد تاريخ 12/3/2008 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - العمل على رفع المستوى الثقافي والتربوي في المجتمع وإنشاء المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية وإنشاء المعاهد المهنية والتقنية ومعاهد التعليم بمختلف إختصاصاتها وإنشاء وإدارة المكتبات الثقافية وإقامة الدورات العلمية والندوات واللقاءات وطباعة الكتب التربوية والبحوث العلمية الاسلامية والفكرية وإصدار مجلة دورية ثقافية إجتماعية. 2 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والأيتام والعجزة والمسنين والمعاقين والعمل على تأمين كفالتهم ورعايتهم في منازلهم وإنشاء دور الرعاية والمساكن المناسبة لهم، وتملك العقارات على جميع الأراضي اللبنانية وإشادة المباني التي تحقق أهداف الجمعية، وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية وتقديم المساعدات النقدية والعينية لأهل الحاجة وتملك السيارات السياحية وسيارات النقل وسيارات الاسعاف وسيارات نقل الموتى لتحقيق أهداف الجمعية في الرعاية وتوصيل المساعدات الى اصحابها. 3 - مساعدة المزارعين والاهالي من خلال تأمين المساعدات العينية وحفر الآبار للشرب والسقي في القرى والبلدات النائية، وإقامة المشاريع الانتاجي ة التي تساعد على تشغيل اليد العاملة ويكون ريعها لمساعدة المحتاجين والمساعدة في تأمين الأدوية للمرضى من أهل الحاجة وخاصة المزمنة منها، وبناء المساكن لايواء العائلات الفقيرة التي لا تجد مأوى لها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - بث روح التآلف والتحابب ونشر مكارم الاخلاق ونشر الفضيلة وفقا لشعائر الاسلام والقيم الدينية ومحاسن الآداب والقيام بالنشاطات الثقافية والتربوية الهادفة وإقامة الدورات العلمية والندوات واللقاءات. 2 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المحتاجة والأيتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، والمساعدة في تأمين الادوية وخاصة المزمنة منها بصورة عامة للجميع. 3 - وإصدار مجلة دورية ثقافية إجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

المادة الثانية: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود