المادة 1
-في التسجيل - إن شركة: مصرف بغداد (مساهمة خاصة) ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها /85.000.000.000/ دينار فقط خمسة وثمانين مليار دينار والمتخذة مركزا رئيسيا لها كرادة حي الوحدة/م903 ش17 بناية 15065 ص.ب: 3192 علوية - بغداد/ العراق تقدمت بتاريخ 31/5/2010، بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 31/5/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 13245 تاريخ 3/6/2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد عبد الجليل النحاس مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: الاعمال المصرفية والاستثمارية. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الضمان.