All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1188 14/07/2010

تأسيس جمعية باسم: «رابطة آل بطيش - كفردبيان» مركزها: كفردبيان - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1188
Date
14/07/2010
Official Gazette
Issue 35, 22/07/2010, p. 4625-4626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1188 تاريخ 14/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل بطيش - كفردبيان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8140 تاريخ 20/5/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل بطيش - كفردبيان». مركزها: كفردبيان - شارع القطين - ملك بشارة بطيش - قضاء كسروان. غايتها: - جمع شمل أفراد العائلة وتمتين أواصر المحبة والصداقة والتضامن وتحسين أوضاع افرادها إجتماعيا وصحيا وتربويا وماديا - مد يد العون والمساعدة وحلّ المشاكل والنزاعات الداخلية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نبيل بشاره بطيش باسم افرام بطيش صوما اسطفان بطيش جميل الياس بطيش حبيب غنطوس بطيش شربل انطوان بطيش سامي راضي بطيش يوسف قزحيا بطيش سليم عقل بطيش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل بشاره بطيش.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود